الميرزا جواد التبريزي
186
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
حرمة العقد في أثناء والتحريم المؤبد لمن دخل بها . بسمه تعالى ؛ من المعلوم أنّ عدة الطلاق تنتهي بحدوث الحيض الثالث بعد الطلاق فتكون العدة ثلاثة أطهار كاملة أحدها الطهر الذي وقع فيه الطلاق فإن وقع الرجل الثاني قبل انتهاء هذه العدة - أي قبل حدوث الحيض الثالث - ودخل بها وطلقها كانت عدّتها عدة الموطوءة شبهة فإن رجع إليها الزوج الأول بعقد جديد - قبل تمام عدة وطء الشبهة - كما هو الفرض ودخل بها حرمت على الرجلين معاً مؤبداً ، والله العالم . امّا التزويج المرأة في عدتها من الجهل بالعدة والدخول يوجب الحرمة المؤبدة فهذا وارد في روايات كثيرة في باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وامّا عدة وطء الشبهة من حيث الكم عدة الطلاق فيدل عليها عدة روايات منها صحيحة الحلبي باب 17 من نفس الباب وصحيحة محمد بن مسلم وغيرها ، والله العالم . ( 621 ) وردتنا الإجابة عن الاستفتاء المتعلقة بوطأ الشبهة وأفدتم أنّ الروايات الواردة في باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة علماً أنّ رواية محمد بن مسلم واردة في المرأة المتوفى عنها زوجها وقد اشترطت عدتين وحيث إنّ المرأة في وطأ الشبهة ليست على عهدة الزوج وانّما أمرت بالإعتداد بعدة الطلاق من باب التنزيل فلا تدل الرواية على بطلان العقد الواقع ولا على الحرمة المؤبدة وانّما هي استبرائية وأمّا الرواية الأخرى وهي صحيحة الحلبي فإنّما تدل على حرمة العقد أثناء العدة وذكر العدة لا ينصرف الذهن به أو يتبادر إلاّ إلى أحد العدتين وهي المطلقة أو عدة الوفاة أمّا وطأ الشبهة فليس هناك انصراف لها لأنّها منزلة بمنزلة عدّة الطلاق فنرجو توضيح المسألة أكثر من السابق ؟ بسمه تعالى ؛ الروايات التي تدلّ على أنّ الزواج في أيام العدّة باطل ومع الدخول يوجب الحرمة الأبدية كموثقة سماعة وصحيحة الحلبي مطلقة تشتمل عدة الوطء شبهة ولا وجه لدعوى انصراف أمثالهما إلى عدة الوفاة والطلاق فإنّ التعبير عن عدة الموطوءه شبهة